الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

24

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه لكان احد الامرين مما لا بد منه ايضا . ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فى غير